السيد محمد الروحاني

242

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار ، كما عرفت مرارا . ولا فرق - في كونها عليهما مع العيلولة لهما ( 758 ) - بين صورة المهاياة « 1 » وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فان المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض .

--> ( 1 ) - تهايا القوم ، تهايؤا : إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة ، والمراد النوبة وهايئته مهائية ، وقد تبدل للتخفيف فيقال : هابيته مهاباة . والمهاباة في كسب العبد ، انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة ( الطريحي ، فخر الدين : مجمع البحرين ، مادّة « هيأ » ) . فالمراد به في المقام « النوبة » .